قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 24 جوان 2025 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 24 جوان 2025.
يسمى عن طريق الترقية الاستثنائية المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي:
ـ محمد قويسم،
ـ وداد اللزام،
ـ فتحية الحمدي،
ـ شهر الدين الأخزوري،
ـ مريم بنالشاوش،
ـ تهاني عبد اللطيف.
يسمى عن طريق الترقية الاستثنائية المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي:
ـ محمد قويسم،
ـ وداد اللزام،
ـ فتحية الحمدي،
ـ شهر الدين الأخزوري،
ـ مريم بنالشاوش،
ـ تهاني عبد اللطيف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون