قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جوان 2025 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جوان 2025.
يكلف السيد جمال الزايري، تقني أول، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية عبيدة.
يكلف السيد جمال الزايري، تقني أول، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية عبيدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون