Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جوان 2025 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-082

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جوان 2025.
يكلف السيد جمال الزايري، تقني أول، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية عبيدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟