Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 جوان 2025 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-082

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 جوان 2025.
يسمى الأساتذة المحاضرون المبرزون الاستشفائيون الجامعيون في طب الأسنان الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان ابتداء من 26 ديسمبر 2024، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:

الاسم والـلـقــب الاختصاص الـتـعـيـيــن الـكـلـيـة
سناء بكري بدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك وزارة كلية طب الأسنان بالمنستير
أميرة ككلي علاج الأسنان التحفظي وزارة كلية طب الأسنان بالمنستير
رحاب دخلي البدائل الثابتة للأسنان وزارة كلية طب الأسنان بالمنستير
هند ورتاني طب وجراحة الفم وزارة الدفاع الوطني كلية طب الأسنان بالمنستير
ميادة جماعة علاج الأسنان التحفظي وزارة الدفاع الوطني كلية طب الأسنان بالمنستير
روعة بلقاسم طب وجراحة الفم وزارة كلية طب الأسنان بالمنستير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟