قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 جوان 2025 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 جوان 2025.
يكلف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام رؤساء أقسام استشفائية طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة القسم
ابتسام الشايب طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية المستشفى المحلي بالنفيضة الطب الإستعجالي
وئام اللحياني طبيب اختصاصي للصحة العمومية المستشفى المحلي بالجم البيولوجيا الطبية
نزار خلاص طبيب رئيس للصحة العمومية المستشفى المحلي بالجم الطب الإستعجالي
ناصر حوانب طبيب أول للصحة العمومية المستشفى المحلي "حسان بلخوجة" برأس الجبل الطب العام
زينب المساهلي طبيب أول للصحة العمومية المستشفى المحلي بالعلا الطب العام
ريم الخراط طبيب أول للصحة العمومية المستشفى المحلي بسبيبة الإستعجالي
يكلف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام رؤساء أقسام استشفائية طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة القسم
ابتسام الشايب طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية المستشفى المحلي بالنفيضة الطب الإستعجالي
وئام اللحياني طبيب اختصاصي للصحة العمومية المستشفى المحلي بالجم البيولوجيا الطبية
نزار خلاص طبيب رئيس للصحة العمومية المستشفى المحلي بالجم الطب الإستعجالي
ناصر حوانب طبيب أول للصحة العمومية المستشفى المحلي "حسان بلخوجة" برأس الجبل الطب العام
زينب المساهلي طبيب أول للصحة العمومية المستشفى المحلي بالعلا الطب العام
ريم الخراط طبيب أول للصحة العمومية المستشفى المحلي بسبيبة الإستعجالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون