قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 جوان 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 جوان 2025.
ينهى تكليف السيد عبد الوهاب بن عمر، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
ينهى تكليف السيد عبد الوهاب بن عمر، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون