قـرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 جوان 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-082
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 جوان 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عـدد 4210 لسنــة 2014 المؤرخ فـي 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أعوان الاستقبال للتعليم العالي والبحث العلمي المترسمون المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد عند الاقتضاء،
- عدد الخطط المفتوحة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد عند الاقتضاء.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- دراسة ملفات المترشحين،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين المقبولين نهائيا.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري أو عن بعد عند الاقتضاء وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- نسخة من الشهادة العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
- نسخ من شهائد أو وثائق تثبت المشاركة في الدورات التكوينية التي تم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات،
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار الانتداب،
- نسخة من القرار المتعلق بتسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل الرئيس المباشر أو من ينوبه،
- نسخ من قرارات العقوبات التأديبية للخمس سنوات (5) الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
- عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يسنده الرئيس المباشر للمترشح بالاعتماد على:
• تقييم كفاءات العون وفقا لبطاقة وصف الخطة التي يشغلها،
• تقييم الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات.
يرفض وجوبا كل ملف ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم ملفات المترشحين وتسند عددا إلى المترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) طبقا للمقاييس المضبوطة بالجدول التالي:
المقياس العدد الأقصى للنقاط المجموع
الملف الإداري الأقدمية العامة 20 80
الأقدمية في الرتبة 30
الشهادة العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة
الحالية للمترشح 20
السيرة والسلوك 10
التكوين المشاركة في دورات تكوينية نقطتان عن كل دورة تكوينية
بحد أقصى 10 دورات 20
المجموع العام 100
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وفقا لمجموع النقاط المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
التقييم النقاط
العدد المسند من قبل المناظرة 20/
العدد المسند من قبل الرئيس المباشر 20/
المجموع 40/
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي عشرين (20) نقطة على الأقل.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشّحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عـدد 4210 لسنــة 2014 المؤرخ فـي 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أعوان الاستقبال للتعليم العالي والبحث العلمي المترسمون المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد عند الاقتضاء،
- عدد الخطط المفتوحة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد عند الاقتضاء.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- دراسة ملفات المترشحين،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين المقبولين نهائيا.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري أو عن بعد عند الاقتضاء وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- نسخة من الشهادة العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
- نسخ من شهائد أو وثائق تثبت المشاركة في الدورات التكوينية التي تم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات،
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار الانتداب،
- نسخة من القرار المتعلق بتسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل الرئيس المباشر أو من ينوبه،
- نسخ من قرارات العقوبات التأديبية للخمس سنوات (5) الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
- عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يسنده الرئيس المباشر للمترشح بالاعتماد على:
• تقييم كفاءات العون وفقا لبطاقة وصف الخطة التي يشغلها،
• تقييم الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات.
يرفض وجوبا كل ملف ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم ملفات المترشحين وتسند عددا إلى المترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) طبقا للمقاييس المضبوطة بالجدول التالي:
المقياس العدد الأقصى للنقاط المجموع
الملف الإداري الأقدمية العامة 20 80
الأقدمية في الرتبة 30
الشهادة العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة
الحالية للمترشح 20
السيرة والسلوك 10
التكوين المشاركة في دورات تكوينية نقطتان عن كل دورة تكوينية
بحد أقصى 10 دورات 20
المجموع العام 100
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وفقا لمجموع النقاط المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
التقييم النقاط
العدد المسند من قبل المناظرة 20/
العدد المسند من قبل الرئيس المباشر 20/
المجموع 40/
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي عشرين (20) نقطة على الأقل.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشّحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون