Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 23 جوان 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-082

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 23 جوان 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
إنّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 مارس 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
قـرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية، المكتبيون أو الموثقون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المراد سد شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 3 ـ يتعين على المترشحين للمناظرة أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عن طريق موقع المناظرات الخاص بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التالي : www.concours.diplomatie.gov.tn في أجل أقصاه تاريخ ختم تسجيل الترشحات وتضمين نسخة إلكترونية من الوثائق التالية بالخانات المناسبة بالموقع المذكور:
- سيرة ذاتية مع صورة شمسية حديثة،
- نسخة من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
- نسخة من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
- نشاط في عشر (10) صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها.
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات وإمضاء الرئيس المباشر للمترشح.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مسجل بموقع المناظرات المشار إليه بالفصل 3.
الفصل 5 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا لأحكام هذا القرار،
- اقتراح القائمة الأولية للمترشحين المقبولين.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا للمقاييس التالية:
- الأقدمية العامة للمترشح إلى غاية تاريخ ختم قائمة الترشحات، بحد أقصاه عشرين (20) نقطة مع اعتماد المترشح المتحصل على الأقدمية العامة الأعلى كمرجع حساب
(الضارب 1)،
- الأقدمية في الرتبة للمترشح إلى غاية تاريخ ختم قائمة الترشحات، بحد أقصاه عشرين (20) نقطة مع اعتماد المترشح المتحصل على الأقدمية في الرتبة الأعلى كمرجع حساب
(الضارب 2)،
- تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح كما يلي (الضارب 1):
* الماجستير أو معادلة لها: نقطتان (2)،
* الدكتوراه: أربع (4) نقاط.
- الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات وذلك بحساب نقطتين عن كل دورة تكوينية بسقف أقصاه أربع
(4) نقاط (الضارب 0.5)،
- تنفيل بعشر نقاط (10) لمن ليست له عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات (الضارب 0.5)،
- العدد التقييمي المسند للمترشح من قبل الرئيس المباشر الخاص بالمناظرة المفتوحة يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبّر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله (الضارب 0.5).
- العدد التقييمي المسند لتقرير النشاط المشار إليه بالفصل 3 من هذا القرار يسند من قبل المناظرة إثر محادثة يقدّم خلالها المترشح عرضا شفاهيا حول التقرير المذكور، ويتراوح العدد بين الصفر (0) والعشرين (20) (الضارب 2,5).
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها، ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على خمسين بالمائة (50%) من المجموع العام للنقاط على الأقل.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات
أو توثيق من قبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
الفصل 9 ـ تلغى جميع أحكام قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 30 جانفي 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات
أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
محمد علي النفطي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟