قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جوان 2025 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جوان 2025.
يكلف السيد رفيع بن حسين، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية هرقلة ابتداء من غرة مارس 2025.
يكلف السيد رفيع بن حسين، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية هرقلة ابتداء من غرة مارس 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون