قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 جوان 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-082
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 24 جوان 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 872 لسنة 1974 المؤرخ في 20 سبتمبر 1974 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك المتفقدين الطبيين والموازين لهم، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 953 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحة العمومية وتنظيمها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى القرار المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة.
قـــرر مــا يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وزير إلى السيدات والسادة المديرين الجهويين للصحة الآتي ذكرهم، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العـــزل، وذلك بالنسبــة إلى الأعوان الراجعين إليهم بالنظر وغيـــر المنتمين للأسلاك الطبية وأسلاك أطبـــاء الأسنان والصيادلــة أو للإطارات الإدارية والفنية المكلفة بخطط وظيفية:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية تاريخ المفعول
سامي الرقيق متفقد عام للصحة مدير جهوي للصحة بتونس
ابتداء من 24 فيفري 2025
ريم الطرابلسي متفقد مركزي للصحة مديرة جهوية للصحة بأريانة
سالم ناصري متفقد مركزي للصحة مدير جهوي للصحة بقفصة
سامي بودوارة طبيب رئيس للصحة مدير جهوي للصحة بنابل
محمد رويس طبيب رئيس للصحة مدير جهوي للصحة بالمنستير
الطيب شلوف طبيب رئيس للصحة مدير جهوي للصحة بمدنين
محمد المنصف هواني متفقد عام للصحة مدير جهوي للصحة بالكاف ابتداء من 28 مارس 2025
الفصل 2 ـ يسند هذا التـفويض مع مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2025.
وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 872 لسنة 1974 المؤرخ في 20 سبتمبر 1974 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك المتفقدين الطبيين والموازين لهم، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 953 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحة العمومية وتنظيمها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى القرار المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة.
قـــرر مــا يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وزير إلى السيدات والسادة المديرين الجهويين للصحة الآتي ذكرهم، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العـــزل، وذلك بالنسبــة إلى الأعوان الراجعين إليهم بالنظر وغيـــر المنتمين للأسلاك الطبية وأسلاك أطبـــاء الأسنان والصيادلــة أو للإطارات الإدارية والفنية المكلفة بخطط وظيفية:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية تاريخ المفعول
سامي الرقيق متفقد عام للصحة مدير جهوي للصحة بتونس
ابتداء من 24 فيفري 2025
ريم الطرابلسي متفقد مركزي للصحة مديرة جهوية للصحة بأريانة
سالم ناصري متفقد مركزي للصحة مدير جهوي للصحة بقفصة
سامي بودوارة طبيب رئيس للصحة مدير جهوي للصحة بنابل
محمد رويس طبيب رئيس للصحة مدير جهوي للصحة بالمنستير
الطيب شلوف طبيب رئيس للصحة مدير جهوي للصحة بمدنين
محمد المنصف هواني متفقد عام للصحة مدير جهوي للصحة بالكاف ابتداء من 28 مارس 2025
الفصل 2 ـ يسند هذا التـفويض مع مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2025.
وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون