قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 23 جوان 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مربين بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-082
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 23 جوان 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مربين بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى قرار وزيرة المرأة والأسرة والطفولة المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مربين كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 31 أوت 2020.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم 22 أوت 2025 والأيام الموالية، مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مربين بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمسين (50) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 21 جويلية 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أسماء جابري
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى قرار وزيرة المرأة والأسرة والطفولة المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مربين كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 31 أوت 2020.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم 22 أوت 2025 والأيام الموالية، مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مربين بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمسين (50) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 21 جويلية 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أسماء جابري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون