قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 جوان 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 جوان 2025.
يسمى السيد حسام غريبي عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الاكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس عوضا عن السيد العيدي القديم، وذلك ابتداء من 30 أفريل 2025.
يسمى السيد حسام غريبي عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الاكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس عوضا عن السيد العيدي القديم، وذلك ابتداء من 30 أفريل 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون