قـرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 جوان 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-082
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 جوان 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عـدد 4210 لسنــة 2014 المؤرخ فـي 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 23 جوان 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي.
قـرّر مـا يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 12 أوت 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بمائة وخمسة وثمانين (185) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 8 جويلية 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عـدد 4210 لسنــة 2014 المؤرخ فـي 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 23 جوان 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي.
قـرّر مـا يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 12 أوت 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بمائة وخمسة وثمانين (185) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 8 جويلية 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون