قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 12 ماي 2025 يتعلق بتسمية أساتذة تعليم عال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 12 ماي 2025.
يسمى الأساتذة المحاضرون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ تعليم عال حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
خميس بوقطف المعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان المالية والمحاسبة 7 سبتمبر 2024
فاتن التومي المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان
الرياضيات 30 سبتمبر 2024
سامي عواوي المعهد العالي للرياضيات التطبيقية والإعلامية بالقيروان
تهامي عبدولي كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان اللغة والآداب والحضارة العربية 5 أكتوبر 2024
هالة لطيفي كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد الإعلامية 12 أكتوبر 2024
محمّد غندور كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد الهندسة البيولوجية 19 أكتوبر 2024
سلوى بن حميد حرم الباجي كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان اللغة والآداب والحضارة الفرنسية 24 أكتوبر 2024
عبد المجيد كرومة
كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد البيولوجيا والفيزيولوجيا النباتية 26 أكتوبر 2024
يسمى الأساتذة المحاضرون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ تعليم عال حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
خميس بوقطف المعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان المالية والمحاسبة 7 سبتمبر 2024
فاتن التومي المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان
الرياضيات 30 سبتمبر 2024
سامي عواوي المعهد العالي للرياضيات التطبيقية والإعلامية بالقيروان
تهامي عبدولي كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان اللغة والآداب والحضارة العربية 5 أكتوبر 2024
هالة لطيفي كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد الإعلامية 12 أكتوبر 2024
محمّد غندور كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد الهندسة البيولوجية 19 أكتوبر 2024
سلوى بن حميد حرم الباجي كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان اللغة والآداب والحضارة الفرنسية 24 أكتوبر 2024
عبد المجيد كرومة
كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد البيولوجيا والفيزيولوجيا النباتية 26 أكتوبر 2024
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون