قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 16 جوان 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 16 جوان 2025.
يعفى السيد رشيد الزارعي، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، من مهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية الطب بتونس ابتداء من 22 ماي 2025.
يعفى السيد رشيد الزارعي، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، من مهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية الطب بتونس ابتداء من 22 ماي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون