قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 24 جوان 2025 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 24 جوان 2025.
تسمى عن طريق الترقية الاستثنائية المترشحة الآتي ذكرها في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
ـ سهير السديري.
تسمى عن طريق الترقية الاستثنائية المترشحة الآتي ذكرها في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
ـ سهير السديري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون