قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 13 جوان 2025 يتعلق بتسمية مراقبين للمالية من الدرجة الأولى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 13 جوان 2025.
يسمى مراقب المالية من الدرجة الأولى بوزارة المالية السيدات:
ـ سماح العلاني،
ـ عبير عبيد،
ـ منى عبد الفتاح،
ـ شيماء الجواني،
ـ حنان النفزي.
يسمى مراقب المالية من الدرجة الأولى بوزارة المالية السيدات:
ـ سماح العلاني،
ـ عبير عبيد،
ـ منى عبد الفتاح،
ـ شيماء الجواني،
ـ حنان النفزي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون