Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 جوان 2025 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-082

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 جوان 2025.
يسمى المساعدون الاستشفائيون الجامعيون في طب الأسنان الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في طب الأسنان ابتداء من 20 ديسمبر 2024، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم و الـلـقــب الاختصاص الـتـعـيـيـــــــن الـكـلـيــــــة
مريم فجاري علاج الأسنان التحفظي وزارة كلية طب الأسنان بالمنستير
مروى قرمة طب وجراحة الفم وزارة كلية طب الأسنان بالمنستير
يسرى قصارة البدائل الثابتة للأسنان وزارة كلية طب الأسنان بالمنستير
أميمة الطياري البدائل الكاملة للأسنان وزارة كلية طب الأسنان بالمنستير
حنان بن خليفة الفيزيولوجيا وزارة كلية طب الأسنان بالمنستير
ريم قلالة تشريح الأسنان وزارة كلية طب الأسنان بالمنستير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟