قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 23 جوان 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-082
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 23 جوان 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
إنّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
قـرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس المهندسون الأولون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المراد سد شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 3 ـ يتعين على المترشحين للمناظرة أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عن طريق موقع المناظرات الخاص بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التالي: www.concours.diplomatie.gov.tn في أجل أقصاه تاريخ ختم تسجيل الترشحات وتضمين نسخة إلكترونية من الوثائق التالية بالخانات المناسبة بالموقع المذكور:
- سيرة ذاتية مع صورة شمسية حديثة،
- ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة،
- نسخة من الشهائد العلمية للمترشح،
- تأليفي في خمسة عشرة (15) صفحة على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات يتضمن أساسا:
* المهام التي باشرها والمسؤوليات التي تحملها وكيفية أدائها،
* أهم مبادرات وإنجازات ومساهمات المترشح في حسن سير العمل سواء بالإدارة المركزية أو بالبعثات في الخارج أو كذلك بالهياكل الملحق لديها.
* الدراسات والبحوث والأعمال المنشورة التي قام بها المترشح خلال المدة التي يغطيها النشاط.
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات وإمضاء الرئيس المباشر للمترشح ومرفوقا بنسخ أو مراجع الدراسات والبحوث والأعمال المنشورة المنجزة من قبله.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مسجل بموقع المناظرات المشار إليه بالفصل 3.
الفصل 5 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- إسناد عدد تقييمي يتراوح بين (0) والعشرين (20) للتقرير التأليفي المشار إليه بالفصل 3 من هذا القرار إثر محادثة يقدّم خلالها المترشح عرضا شفاهيا حول التقرير المذكور،
- تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا لأحكام هذا القرار،
- اقتراح القائمة الأولية للمترشحين المقبولين.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها، ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على خمسين بالمائة (50%) من المجموع العام للنقاط على الأقل.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس من قبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
الفصل 8 ـ تلغى جميع أحكام قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 15 ماي 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
محمد علي النفطي
إنّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
قـرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس المهندسون الأولون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المراد سد شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 3 ـ يتعين على المترشحين للمناظرة أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عن طريق موقع المناظرات الخاص بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التالي: www.concours.diplomatie.gov.tn في أجل أقصاه تاريخ ختم تسجيل الترشحات وتضمين نسخة إلكترونية من الوثائق التالية بالخانات المناسبة بالموقع المذكور:
- سيرة ذاتية مع صورة شمسية حديثة،
- ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة،
- نسخة من الشهائد العلمية للمترشح،
- تأليفي في خمسة عشرة (15) صفحة على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات يتضمن أساسا:
* المهام التي باشرها والمسؤوليات التي تحملها وكيفية أدائها،
* أهم مبادرات وإنجازات ومساهمات المترشح في حسن سير العمل سواء بالإدارة المركزية أو بالبعثات في الخارج أو كذلك بالهياكل الملحق لديها.
* الدراسات والبحوث والأعمال المنشورة التي قام بها المترشح خلال المدة التي يغطيها النشاط.
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات وإمضاء الرئيس المباشر للمترشح ومرفوقا بنسخ أو مراجع الدراسات والبحوث والأعمال المنشورة المنجزة من قبله.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مسجل بموقع المناظرات المشار إليه بالفصل 3.
الفصل 5 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- إسناد عدد تقييمي يتراوح بين (0) والعشرين (20) للتقرير التأليفي المشار إليه بالفصل 3 من هذا القرار إثر محادثة يقدّم خلالها المترشح عرضا شفاهيا حول التقرير المذكور،
- تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا لأحكام هذا القرار،
- اقتراح القائمة الأولية للمترشحين المقبولين.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها، ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على خمسين بالمائة (50%) من المجموع العام للنقاط على الأقل.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس من قبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
الفصل 8 ـ تلغى جميع أحكام قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 15 ماي 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
محمد علي النفطي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون