Arrêté du ministre de l'intérieur du 9 juin 2025, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جوان 2025.
تكلف السيدة سماح بن سالم، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للندوات والملتقيات بدائرة الإعلام والندوات بولاية بن عروس بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة سماح بن سالم، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للندوات والملتقيات بدائرة الإعلام والندوات بولاية بن عروس بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون