قرار مشترك من وزير التجهيز والإسكان ووزير الصحة مؤرخ في 24 جوان 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير التجهيز والإسكان ووزير مؤرخ في 24 جوان 2025.
يسمى السيد فوزي غراب ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان عوضا عن السيد محمد الفاضل حسيون.
يسمى السيد فوزي غراب ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان عوضا عن السيد محمد الفاضل حسيون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون