Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزير التجهيز والإسكان ووزير الصحة مؤرخ في 24 جوان 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-082

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير التجهيز والإسكان ووزير مؤرخ في 24 جوان 2025.
يسمى السيد فوزي غراب ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان عوضا عن السيد محمد الفاضل حسيون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟