قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جوان 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جوان 2025.
تكلف السيدة اعتدال بن فرج، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة لجان الأحياء بولاية منوبة بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة اعتدال بن فرج، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة لجان الأحياء بولاية منوبة بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون