أمر عدد 303 لسنة 2024 مؤرخ في 8 ماي 2024 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 303 لسنة 2024 مؤرخ في 8 ماي 2024.
يمنح السيد لسعد بنسعيد، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدّة أربعة أشهر ابتداء من 1 ماي 2024.
يمنح السيد لسعد بنسعيد، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدّة أربعة أشهر ابتداء من 1 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون