قرار من المكلفة بتسيير وزارة النقل مؤرخ في 25 أفريل 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من المكلفة بتسيير وزارة النقل مؤرخ في 25 أفريل 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد حسن حفيظ، مهندس رئيس، مكلف بمهام مدير أمن الطيران المدني بالإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد حسن حفيظ، مهندس رئيس، مكلف بمهام مدير أمن الطيران المدني بالإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون