Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 293 لسنة 2024 مؤرخ في 8 ماي 2024 يتعلق بإنهاء إلحاق قضاة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-060

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 293 لسنة 2024 مؤرخ في 8 ماي 2024.
ينهى إلحاق القضاة الآتي ذكرهم لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني ابتداء من 1 أوت 2023:
ـ مكرم اللموشي،
ـ ثامر دمق،
ـ منصف المرعوي،
ـ محمد بن حميدة،
ـ زياد مازني،
ـ رياض بن مبارك،
ـ رياض بوجاه،
ـ علي كحلون،
ـ نبيل الراشدي،
ـ حسني غديرة،
ـ الحبيب الحاج،
ـ محمد بلقاسم،
ـ خالد خضراوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟