أمر عدد 293 لسنة 2024 مؤرخ في 8 ماي 2024 يتعلق بإنهاء إلحاق قضاة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 293 لسنة 2024 مؤرخ في 8 ماي 2024.
ينهى إلحاق القضاة الآتي ذكرهم لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني ابتداء من 1 أوت 2023:
ـ مكرم اللموشي،
ـ ثامر دمق،
ـ منصف المرعوي،
ـ محمد بن حميدة،
ـ زياد مازني،
ـ رياض بن مبارك،
ـ رياض بوجاه،
ـ علي كحلون،
ـ نبيل الراشدي،
ـ حسني غديرة،
ـ الحبيب الحاج،
ـ محمد بلقاسم،
ـ خالد خضراوي.
ينهى إلحاق القضاة الآتي ذكرهم لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني ابتداء من 1 أوت 2023:
ـ مكرم اللموشي،
ـ ثامر دمق،
ـ منصف المرعوي،
ـ محمد بن حميدة،
ـ زياد مازني،
ـ رياض بن مبارك،
ـ رياض بوجاه،
ـ علي كحلون،
ـ نبيل الراشدي،
ـ حسني غديرة،
ـ الحبيب الحاج،
ـ محمد بلقاسم،
ـ خالد خضراوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون