قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 ماي 2024.
يعفى السيد عيّاشي منصوري، متصرف مستشار للصحة العمومية، من مهام مدير المستشفى المحلي بأولاد حفّوز (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
يعفى السيد عيّاشي منصوري، متصرف مستشار للصحة العمومية، من مهام مدير المستشفى المحلي بأولاد حفّوز (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون