قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 6 ماي 2024 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 25 مارس 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-060
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 6 ماي 2024 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 25 مارس 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس.
إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 43 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى قرار رئيس المؤرخ في 25 مارس 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس.
قـــرّر ما يـلــي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 4 من قرار رئيس المؤرخ في 25 مارس 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس.
وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 4 (جديد): تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات، المشار إليها أعلاه، يتم أعضائها بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2024.
رئيس مجلس نواب الشعب
إبراهيم بودربالة
إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 43 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى قرار رئيس المؤرخ في 25 مارس 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس.
قـــرّر ما يـلــي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 4 من قرار رئيس المؤرخ في 25 مارس 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس.
وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 4 (جديد): تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات، المشار إليها أعلاه، يتم أعضائها بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2024.
رئيس مجلس نواب الشعب
إبراهيم بودربالة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون