قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 10 ماي 2024.
يكلّف السيد الشاذلي مجعي، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مدير الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة، بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ابتداء من 24 أفريل 2024.
يكلّف السيد الشاذلي مجعي، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مدير الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة، بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ابتداء من 24 أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون