قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 10 ماي 2024.
يكلّف السيد نافع بنصولة، مستشار المصالح العمومية، بوظائف كاهية مدير إنقاذ المؤسسات بإدارة إنقاذ المؤسسات بالإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
يكلّف السيد نافع بنصولة، مستشار المصالح العمومية، بوظائف كاهية مدير إنقاذ المؤسسات بإدارة إنقاذ المؤسسات بالإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون