Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 30 أفريل 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-060

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 30 أفريل 2024.
يكلّف السيد معمر اليوسفي، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالقصرين بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 2 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟