قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 10 ماي 2024.
يكلّف السيد عماد مشرقي، مهندس رئيس، بوظائف رئيس مصلحة مكلف بمتابعة وتقييم دعم البنية التحتية للجودة والتكنولوجيا بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج دعم استراتيجية الصناعة والتجديد بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
يكلّف السيد عماد مشرقي، مهندس رئيس، بوظائف رئيس مصلحة مكلف بمتابعة وتقييم دعم البنية التحتية للجودة والتكنولوجيا بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج دعم استراتيجية الصناعة والتجديد بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون