قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 6 ماي 2024 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العمومية بمجلس نواب الشعب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-060
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 6 ماي 2024 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العمومية بمجلس نواب الشعب.
إن رئيس مجلس نواب الشعب.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصّة الفصل 43 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسّلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمّمته وخاصّة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019.
قرّر ما يلــي:
الفصل الأول ـ تنظّم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العمومية بمجلس نواب الشعب وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العمومية التقنيون الرؤساء المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى مجلس نواب الشعب عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية،
- نسخ مطابقة للأصل من شهائد الدورات التكوينية
أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح والتي تم تنظيمها
أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين السّابقتين لتاريخ ختم الترشحات،
- نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
- نشاط يعدّه المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين السّابقتين لتاريخ ختم الترشحات ومقترحات تطويرها. وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات.
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
- يتولى الرئيس المباشر للمترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات بالاعتماد على:
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يتم إيداعه بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات. ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على ذلك.
تتولى الإدارة استكمال ملف المترشح بالوثائق التالية:
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الأمر الخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمترشح،
- نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة السّابقة لتاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه يتمّ أعضائها بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص ما يلي:
ـ النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخوّل لهم حقّ المشاركة في المناظرة،
ـ ضبط المقاييس والضوارب الخاصة بها المزمع اعتمادها في دراسة وتقييم ملفات المترشحين،
ـ تقييم الملفات وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا للمقاييس والضوارب المحددة في الغرض،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه من قبل رئيس مجلس نواب الشعب باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا للمقاييس المحددة في الغرض. وتسند لكل مترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من الأعداد تكون الأولوية لأقدمهم في رتبة تقني رئيس وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العمومية من قبل رئيس مجلس نواب الشعب باقتراح من المناظرة.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2024.
رئيس مجلس نواب الشعب
إبراهيم بودربالة
إن رئيس مجلس نواب الشعب.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصّة الفصل 43 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسّلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمّمته وخاصّة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019.
قرّر ما يلــي:
الفصل الأول ـ تنظّم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العمومية بمجلس نواب الشعب وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العمومية التقنيون الرؤساء المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى مجلس نواب الشعب عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية،
- نسخ مطابقة للأصل من شهائد الدورات التكوينية
أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح والتي تم تنظيمها
أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين السّابقتين لتاريخ ختم الترشحات،
- نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
- نشاط يعدّه المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين السّابقتين لتاريخ ختم الترشحات ومقترحات تطويرها. وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات.
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
- يتولى الرئيس المباشر للمترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات بالاعتماد على:
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يتم إيداعه بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات. ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على ذلك.
تتولى الإدارة استكمال ملف المترشح بالوثائق التالية:
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الأمر الخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمترشح،
- نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة السّابقة لتاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه يتمّ أعضائها بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص ما يلي:
ـ النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخوّل لهم حقّ المشاركة في المناظرة،
ـ ضبط المقاييس والضوارب الخاصة بها المزمع اعتمادها في دراسة وتقييم ملفات المترشحين،
ـ تقييم الملفات وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا للمقاييس والضوارب المحددة في الغرض،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه من قبل رئيس مجلس نواب الشعب باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا للمقاييس المحددة في الغرض. وتسند لكل مترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من الأعداد تكون الأولوية لأقدمهم في رتبة تقني رئيس وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العمومية من قبل رئيس مجلس نواب الشعب باقتراح من المناظرة.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2024.
رئيس مجلس نواب الشعب
إبراهيم بودربالة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون