Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلق بجدول خطط وظيفية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-060

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 ماي 2024.
يكلّف الإطارات الآتي ذكرهم بمهام قابض مالية من الصنف "ب" بوزارة المالية، وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
محمود شاكر الصحراوي متفقد مركزي للمصالح المالية قابض مالية من الصنف "ب" بوزارة المالية بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
محمد الدرواز متفقد مركزي للمصالح المالية قابض مالية من الصنف "ب" بوزارة المالية بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
المنجي عزديني متفقد للمصالح المالية قابض مالية من الصنف "ب" بوزارة المالية بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
شفيعة بن حسين متفقد للمصالح المالية قابض مالية من الصنف "ب" بوزارة المالية بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
علي رحيمي متفقد للمصالح المالية قابض مالية من الصنف "ب" بوزارة المالية بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟