قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 ماي 2024 يتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 ماي 2024.
تسند جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2023 بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى:
- السيدة لطيفة بالحافي، متصرف مستشار برئاسة الحكومة.
- السيد عبد الجبار الأسود، عامل بوزارة الدفاع الوطني.
- السيد مروان بن غربية، عامل بوزارة الداخلية (بلدية بنزرت).
- السيدة حنان الدرويش، عامل بوزارة الشؤون الاجتماعية.
- السيد نادر مصطفى، تقني رئيس، بوزارة الشؤون الاجتماعية.
- السيد سفيان النصري، عامل بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
- السيد جلال السويسي، عامل بوزارة التربية (المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة).
- السيدة سميرة البجاوي مهندس رئيس بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي).
- السيد نور الدين السالمي، عامل بوزارة الشباب والرياضة (المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمدنين).
- السيد النوري بالنور، مهندس رئيس، بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
- السيد محمد الخرايفي، عامل بوزارة البيئة.
- السيد عمار فرج، مستكتب إدارة بوزارة السياحة (معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف).
تسند جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2023 بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى:
- السيدة لطيفة بالحافي، متصرف مستشار برئاسة الحكومة.
- السيد عبد الجبار الأسود، عامل بوزارة الدفاع الوطني.
- السيد مروان بن غربية، عامل بوزارة الداخلية (بلدية بنزرت).
- السيدة حنان الدرويش، عامل بوزارة الشؤون الاجتماعية.
- السيد نادر مصطفى، تقني رئيس، بوزارة الشؤون الاجتماعية.
- السيد سفيان النصري، عامل بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
- السيد جلال السويسي، عامل بوزارة التربية (المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة).
- السيدة سميرة البجاوي مهندس رئيس بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي).
- السيد نور الدين السالمي، عامل بوزارة الشباب والرياضة (المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمدنين).
- السيد النوري بالنور، مهندس رئيس، بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
- السيد محمد الخرايفي، عامل بوزارة البيئة.
- السيد عمار فرج، مستكتب إدارة بوزارة السياحة (معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون