قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 ماي 2024.
تسمّى السيدة ندى خليفة عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس عوضا عن السيد رؤوف جامعي.
تسمّى السيدة ندى خليفة عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس عوضا عن السيد رؤوف جامعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون