أمر عدد 295 لسنة 2024 مؤرخ في 8 ماي 2024 يتعلق بإحالة قاض على عدم المباشرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 295 لسنة 2024 مؤرخ في 8 ماي 2024.
تحال السيدة سامية مصاورة، القاضي من الرتبة الأولى من جديد، على عدم المباشرة لمدّة سنة ابتداء من 1 ديسمبر 2023.
تحال السيدة سامية مصاورة، القاضي من الرتبة الأولى من جديد، على عدم المباشرة لمدّة سنة ابتداء من 1 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون