Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-060

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 ماي 2024.
يسمّى السيد بلال اللواتي عضوا ممثلا عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن السيد منير الشعري، وذلك ابتداء من 8 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟