قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 ماي 2024.
يسمّى السيد بلال اللواتي عضوا ممثلا عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن السيد منير الشعري، وذلك ابتداء من 8 فيفري 2024.
يسمّى السيد بلال اللواتي عضوا ممثلا عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن السيد منير الشعري، وذلك ابتداء من 8 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون