قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 ماي 2024.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتية أسماؤهم، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ابتداء من 1 فيفري 2024:
- محمد شوقي القرقني،
- علي الربيعي،
- سلمى الفرشيشي.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتية أسماؤهم، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ابتداء من 1 فيفري 2024:
- محمد شوقي القرقني،
- علي الربيعي،
- سلمى الفرشيشي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون