Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 291 لسنة 2024 مؤرخ في 8 ماي 2024 يتعلق بإحالة أعوان على التقاعد الوجوبي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-060

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 291 لسنة 2024 مؤرخ في 8 ماي 2024.
يحال على التقاعد الوجوبي الأعوان العموميون بمجلس نواب الشعب الآتي ذكرهم:
- السيد عادل الحنشي، متصرف عام،
- السيد هاشم حميدي، مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب،
- السيد محمد رمزي السباعي، مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب،
- السيدة منيرة بنعمر، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق،
- السيد بسام علبوشي، مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب،
- السيدة منى الطنوبي حرم الشيخ، مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب،
- السيد زهير بريري، تقني رئيس،
- السيد أحمد المسعودي، متصرف لمجلس النواب،
- السيد الحبيب بنينة، متصرف لمجلس النواب،
- السيد خالد الهاشمي، متصرف لمجلس النواب،
- السيد الأسعد المناعي، متصرف لمجلس النواب،
- السيدة لمياء الزواوي حرم البكوش، متصرف لمجلس النواب،
- السيد محسن الشابي، كاتب لمجلس النواب،
- السيد محمد الوليد الفقراوي، كاتب لمجلس النواب،
- السيد أنيس بن ستالة، مساعد تقني،
- السيد حافظ العياري، عامل صنف 5،
- السيد علي مخلوفي، عامل صنف 5،
- السيدة ليلى بن معرف، عامل صنف 4.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟