أمر عدد 289 لسنة 2024 مؤرخ في 8 ماي 2024 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 289 لسنة 2024 مؤرخ في 8 ماي 2024.
تسمّى السيدة لبنى المشيشي، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 1 سبتمبر 2023.
تسمّى السيدة لبنى المشيشي، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 1 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون