أمر عدد 290 لسنة 2024 مؤرخ في 8 ماي 2024 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 290 لسنة 2024 مؤرخ في 8 ماي 2024.
يمنح السيد محمود خميري استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من 19 ماي 2024.
يمنح السيد محمود خميري استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من 19 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون