أمر عدد 296 لسنة 2024 مؤرخ في 8 ماي 2024 يتعلق بإنهاء إحالة قاض على عدم المباشرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 296 لسنة 2024 مؤرخ في 8 ماي 2024.
يوضع حدّ لإحالة السيدة غادة الطرابلسي، القاضي من الرتبة الأولى، على عدم المباشرة ابتداء من 1 مارس 2024.
يوضع حدّ لإحالة السيدة غادة الطرابلسي، القاضي من الرتبة الأولى، على عدم المباشرة ابتداء من 1 مارس 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون