Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 296 لسنة 2024 مؤرخ في 8 ماي 2024 يتعلق بإنهاء إحالة قاض على عدم المباشرة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-060

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 296 لسنة 2024 مؤرخ في 8 ماي 2024.
يوضع حدّ لإحالة السيدة غادة الطرابلسي، القاضي من الرتبة الأولى، على عدم المباشرة ابتداء من 1 مارس 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟