قرار من المكلفة بتسيير وزارة النقل مؤرخ في 2 ماي 2024 يتعلق بتسمية رتبة متصرفين عامين من الصنف الأعلى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من المكلفة بتسيير وزارة النقل مؤرخ في 2 ماي 2024.
يسمى المتصرفان العامان الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل:
- لطفي قايد،
- علي انصيري.
يسمى المتصرفان العامان الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل:
- لطفي قايد،
- علي انصيري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون