Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلق بضبط ميدان تطبيق الإجراء المتعلق بإعداد شهائد الخصم من المورد عبر المنصة الإلكترونية المنصوص عليه بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 2022 والطرق العملية له وآجال تطبيقه.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-060

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلق بضبط ميدان تطبيق الإجراء المتعلق بإعداد شهائد الخصم من المورد عبر المنصة الإلكترونية المنصوص عليه بالفصل 41 من المالية لسنة 2022 والطرق العملية له وآجال تطبيقه.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 وعلى جميع النصوص التي تممتها ونقحتها وخاصة القانون عدد 87 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام مجلة الالتزامات والعقود التونسية وخاصة الفصلين 453 و453 مكرر منها،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وعلى جميع النصوص التي تممتها ونقحتها وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 41 منه،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 41 منه،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وعلى جميع النصوص التي تممتها ونقحتها وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 41 منه،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وبالفصل 41 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017، وخاصة الفصلين 57 و58 منه،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023 المتعلق بالسلامة السيبرنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يتعين على مديني المبالغ الخاضعة للخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعنوان الأداء على القيمة المضافة، إعداد شهائد الخصم من المورد عبر منصة الكترونية تضعها وزارة المالية للغرض، ويشار إليها فيما يلي بالمنصة.
الفصل 2 ـ يخضع لواجب إعداد شهائد الخصم من المورد عبر المنصة الأشخاص الذين يتولون لحسابهم أو لحساب الغير دفع المبالغ المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار الآتي ذكرهم:
- المطالبون بالأداء الراجعون بالنظر لإدارة المؤسسات الكبرى وإدارة المؤسسات المتوسطة بالإدارة العامة للأداءات وأصحاب المهن الحرة الناشطون في مجال المحاسبة والجباية، وذلك ابتداء من 1 جوان 2024،
- المطالبون بالأداء الخاضعون لواجب اكتتاب وإيداع التصاريح ودفع الأداء عن بعد بالوسائل الالكترونية الموثوق بها وذلك ابتداء من 1 جانفي 2025، من غير المنصوص عليهم بالمطة الأولى من هذا الفصل،
- بقية المطالبين بالأداء وذلك ابتداء من 1 جانفي 2026.
وتستثنى من واجب إعداد شهائد الخصم من المورد عبر المنصة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
الفصل 3 ـ يتم وجوبا إعداد شهائد الخصم من المورد المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار وفقا للآجال التالية:
- ابتداء من 1 جوان 2024: بالنسبة للمبالغ الخاضعة للخصم من المورد طبقا للفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والفصلين 19 و19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة، باستثناء المرتبات والأجور ومداخيل رؤوس الأموال المنقولة المدفوعة من قبل المؤسسات المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة.
- ابتداء من 1 جانفي 2026: بالنسبة للمرتبات والأجور ومداخيل رؤوس الأموال المنقولة المدفوعة من قبل المؤسسات المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة.
الفصل 4 ـ يتعين على المطالبين بالأداء المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا القرار الانخراط بالمنصة من خلال التسجيل فيها عن بعد وإنشاء حسابهم الخاص، كما يمكنهم الحصول على أكثر من حساب وذلك بغرض تمكين فروعهم الثانوية من إعداد شهائد الخصم من المورد عبر المنصة.
ويمكن للمنخرط توكيل الغير لإعداد شهائد الخصم من المورد الخاصة به عبر المنصة على أن يكون من بين العاملين في مجال المحاسبة أو الجباية ومنخرطا بالمنصة. ويتم التوكيل في هذه الحالة مباشرة عبر المنصة.
الفصل 5 ـ يتم تسجيل وتخزين وحماية شهائد الخصم من المورد التي يتم إعدادها عبر المنصة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 6 ـ تتضمن شهائد الخصم من المورد التي يتم إعدادها عن طريق المنصة علاوة على المعطيات المنصوص عليها بالفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات التنصيصات التالية:
- مرجع عملية الدفع في سجلات المطالب بالأداء،
- تاريخ الدفع،
- طبيعة المبلغ المدفوع،
- السنة التي تم بعنوانها فوترة العملية عند الإقتضاء.
- المدين الفعلي بالمبالغ بالنسبة لحالات الدفع لحساب الغير.
الفصل 7 ـ يتم إعداد شهائد الخصم من المورد عبر المنصة إما عن طريق إدراج المعطيات المطلوبة لإعداد الشهادة مباشرة من قبل المنخرط أو عن طريق إيداع ملف الكتروني طبقا لكرّاس الشروط الفني المعد للغرض من قبل وزارة المالية.
الفصل 8 ـ يجب على المنخرطين في المنصة إعداد شهائد الخصم من المورد وتسليمها في أجل أقصاه موفى الشهر الموالي للشهر الذي تمت فيه عملية الخلاص. ولا يمكن إعداد الشهائد بعد هذا الأجل إلا وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القرار.
الفصل 9 ـ مع مراعاة أحكام الفصلين 2 و3 من هذا القرار يتسلم المنتفعون المنخرطون بالمنصة شهائد الخصم من المورد على الحساب الخاص بهم. ويتعيّن على المنخرطين تسليم نسخة من الخصم من المورد التي يقومون بإعدادها عبر المنصة للمنتفعين بها من غير المنخرطين في شكل ورقي أو بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها.
الفصل 10 ـ في صورة عدم تسلّم المنتفع شهائد الخصم من المورد بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 8 من هذا القرار، يمكن له أن يقدم للمصلحة الراجع لها بالنظر تظلما كتابيا حسب نموذج تعده الإدارة. ولا يقبل التظلم المقدم بعد موفى السنة الرابعة الموالية للسنة التي تم بعنوانها الخصم من المورد.
تتولى المصلحة المذكورة في أجل شهر من تاريخ توصلها بمكتوب التظلم دعوة المطالب بالأداء القائم بالخصم كتابيا إلى تسوية وضعيته.
الفصل 11 ـ يمكن للمنخرط إعداد شهائد الخصم من المورد بعد الأجل المشار إليه بالفصل 8 من هذا القرار بصفة تلقائية
أو إثر توصله بمكتوب مصالح الجباية المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل 10 من هذا القرار، وذلك بعد الحصول على ترخيص في الغرض عن طريق تقديم مطلب كتابي إلى المصلحة الراجع إليها بالنظر.
لا يقبل مطلب الترخيص المقدم بعد موفى السنة الرابعة الموالية للسنة التي تمّ بعنوانها الخصم من المورد في حالة التسوية التلقائية أو بعد انقضاء الشهر الموالي للشهر الذي توّصل فيه المنخرط بمكتوب مصالح الجباية في الحالة الأخرى. ويبقى الترخيص صالحا لمدّة أقصاها شهرا من تاريخ إسناده.

ولا يحول تمكين المعني بالأمر من الخصم من المورد طبقا لإجراء الترخيص المذكور دون تطبيق المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 105 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
الفصل 12 ـ يمكن للمنخرط بصفة تلقائية أو بطلب من المنتفع إصلاح الأخطاء التي تسربت عند إعداد شهائد الخصم من المورد عبر المنصة وذلك دون المساس بما تمّ خصمه فعليا. وتتم عملية الإصلاح إما بإدخال المعطيات مباشرة من قبل المنخرط أو من خلال إيداع ملف تصحيحي وفق كراس الشروط الفني المعد للغرض.
ولا يمكن للمنخرط القيام بعملية الإصلاح تلقائيا عبر المنصة بعد تاريخ 30 أفريل من السنة الموالية لسنة الدفع.
وللمنخرط أن يطلب إصلاح الأخطاء بعد الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل، وذلك عن طريق تقديم مطلب ترخيص عبر المنصة إلى المصلحة الراجع إليها بالنظر. ولا يقبل مطلب الترخيص المقدم بعد موفى السنة الرابعة الموالية للسنة التي تمّ بعنوانها الخصم من المورد.
ويتم تسجيل عملية إصلاح الأخطاء في المنصة ويترتب عنها تغيير أو إلغاء الخصم من المورد.
الفصل 13 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ماي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟