متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بقرار وزيرة التجهيز والإسكان المؤرخ في 15 أفريل 2024 المتعلق بتكليف السيد شكري الخليفي، مهندس رئيس، بمهام مدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 بتاريخ 26 أفريل 2024.
يقرأ:
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 15 أفريل 2024.
يكلف السيد شكري الخليفي، مهندس عام، بمهام مدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان.
عوضا عن:
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 15 أفريل 2024.
يكلف السيد شكري الخليفي، مهندس رئيس، بمهام مدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان.
بقرار وزيرة التجهيز والإسكان المؤرخ في 15 أفريل 2024 المتعلق بتكليف السيد شكري الخليفي، مهندس رئيس، بمهام مدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 بتاريخ 26 أفريل 2024.
يقرأ:
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 15 أفريل 2024.
يكلف السيد شكري الخليفي، مهندس عام، بمهام مدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان.
عوضا عن:
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 15 أفريل 2024.
يكلف السيد شكري الخليفي، مهندس رئيس، بمهام مدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون