قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أفريل 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أفريل 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد محمد منعم بخروف متصرف رئيس للداخلية ورئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية تونس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد محمد منعم بخروف متصرف رئيس للداخلية ورئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون