Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية للتراث.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-058

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 3 ماي 2024.
تعين السيدة والسادة الآتي ذكرهم باللجنة الوطنية للتراث:
- فتحي البجاوي، رئيسا للجنة الوطنية للتراث عوضا عن السيد بوبكر بن فرج.
- طارق البكوش، مقرر عوضا عن السيد فوزي محفوظ.
يسمّى الخبراء بالمعهد الوطني للتراث الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية للتراث:
- حميدة رحومة، خبير، عوضا عن السيدة راضية بن مبارك،
- سامي بن طاهر، خبير، عوضا عن السيدة وفاء بن سليمان،
- يامن الصغير، خبير، عوضا عن السيدة نبيهة العوادي،
- خالد بنصير، خبير، عوضا عن السيد نزار بن سليمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟