قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية للتراث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 3 ماي 2024.
تعين السيدة والسادة الآتي ذكرهم باللجنة الوطنية للتراث:
- فتحي البجاوي، رئيسا للجنة الوطنية للتراث عوضا عن السيد بوبكر بن فرج.
- طارق البكوش، مقرر عوضا عن السيد فوزي محفوظ.
يسمّى الخبراء بالمعهد الوطني للتراث الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية للتراث:
- حميدة رحومة، خبير، عوضا عن السيدة راضية بن مبارك،
- سامي بن طاهر، خبير، عوضا عن السيدة وفاء بن سليمان،
- يامن الصغير، خبير، عوضا عن السيدة نبيهة العوادي،
- خالد بنصير، خبير، عوضا عن السيد نزار بن سليمان.
تعين السيدة والسادة الآتي ذكرهم باللجنة الوطنية للتراث:
- فتحي البجاوي، رئيسا للجنة الوطنية للتراث عوضا عن السيد بوبكر بن فرج.
- طارق البكوش، مقرر عوضا عن السيد فوزي محفوظ.
يسمّى الخبراء بالمعهد الوطني للتراث الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية للتراث:
- حميدة رحومة، خبير، عوضا عن السيدة راضية بن مبارك،
- سامي بن طاهر، خبير، عوضا عن السيدة وفاء بن سليمان،
- يامن الصغير، خبير، عوضا عن السيدة نبيهة العوادي،
- خالد بنصير، خبير، عوضا عن السيد نزار بن سليمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون