Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بتسمية مديرين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-058

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 3 ماي 2024.
تكلّف السيدتان والسادة الآتي ذكرهم بمهام مندوب جهوي للتربية ابتداء من 15 أفريل 2024 طبقا للجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
نعيمة سبلاوي أستاذ أول مميز درجة استثنائية مندوبة جهوية للتربية بتونس 2
عبد العزيز العبدلّي أستاذ أول مميز مندوب جهوي للتربية بمنوبة
ريم المعروفي متفقدة عامة للتعليم الإعدادي والثانوي مندوبة جهوية للتربية بجندوبة
نور الدين المقبلي أستاذ أول مميز درجة استثنائية مندوب جهوي للتربية بتطاوين
وحيد سالم متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي مندوب جهوي للتربية بقبلي
بلقاسم الرميلي أستاذ أول مميز درجة استثنائية مندوب جهوي للتربية بالقصرين
سفيان التنفوري أستاذ أول مميز درجة استثنائية مندوب جهوي للتربية بأريانة
فيصل مفتاح متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي مندوب جهوي للتربية ببن عروس
لطفي القيزاني أستاذ أول مميز درجة استثنائية مندوب جهوي للتربية بزغوان
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعنيون بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟