قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 أفريل 2024 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 أفريل 2024.
يسمى المهندسون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 13 مارس 2024:
ـ سعيدة بوعزيزي،
ـ هشام الماطوسي،
ـ حمزة فاخت،
ـ رؤوف القرقوري،
ـ حاتم الغزي،
ـ غازي حفصة.
يسمى المهندسون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 13 مارس 2024:
ـ سعيدة بوعزيزي،
ـ هشام الماطوسي،
ـ حمزة فاخت،
ـ رؤوف القرقوري،
ـ حاتم الغزي،
ـ غازي حفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون