Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 238 لسنة 2024 مؤرخ في 29 أفريل 2024 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام ديوان تنمية الشمال الغربي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-058

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 238 لسنة 2024 مؤرخ في 29 أفريل 2024.
تنهى مهام السيد عبد الستار الرابحي، مهندس عام، بصفة مدير عام ديوان تنمية الشمال الغربي ابتداء من غرة جوان 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟