أمر عدد 238 لسنة 2024 مؤرخ في 29 أفريل 2024 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام ديوان تنمية الشمال الغربي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 238 لسنة 2024 مؤرخ في 29 أفريل 2024.
تنهى مهام السيد عبد الستار الرابحي، مهندس عام، بصفة مدير عام ديوان تنمية الشمال الغربي ابتداء من غرة جوان 2023.
تنهى مهام السيد عبد الستار الرابحي، مهندس عام، بصفة مدير عام ديوان تنمية الشمال الغربي ابتداء من غرة جوان 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون