قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 ماي 2024.
يسمى السيد محمد دمق عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس.
يسمى السيد محمد دمق عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون